عليه (1) ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».
[ 22206 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».
[ 22207 ] 5 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».
[ 22208 ] 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».
وقال في موضع آخر (1) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
[ 22209 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».
[ 22210 ] 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».
__________________
(1) في المصدر : عليها.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628.
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
(1) نفس المصدر : 35.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62.
8 غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 744 ح 150.




