مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 416

عليه (1) ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».

[ 22206 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».

[ 22207 ] 5 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».

[ 22208 ] 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر (1) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

[ 22209 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».

[ 22210 ] 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(1) في المصدر : عليها.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628.

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

(1) نفس المصدر : 35.

7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62.

8 غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 744 ح 150.

الصفحة 100 من 416