مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 416

9 ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه )

[ 21865 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : « خلوه ».

[ 21866 ] 2 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

10 ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما

أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )

[ 21867 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه ».

[ 21868 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ 21869 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا

__________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656.

2 المقنع ص 147.

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586.

الصفحة 10 من 416