أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».
[ 20877 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة ».
[ 20878 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».
قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.
8 ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق
والرحى والحمام )
[ 20879 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».
[ 20880 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».
[ 20881 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] (1) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.
__________________
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279.
3 المقنع ص 135.
(1) أثبتناه من المصدر.




