مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 446

أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».

[ 20877 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة ».

[ 20878 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».

قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.

8 ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق

والرحى والحمام )

[ 20879 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».

[ 20880 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».

[ 20881 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] (1) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.

__________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279.

3 المقنع ص 135.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 99 من 446