مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 446

النظر له ».

[ 20872 ] 6 وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ».

[ 20873 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ».

[ 20874 ] 8 الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة.

7 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن

زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة

في الحيوان والمملوك )

[ 20875 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] (1) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : « وارض » (2).

[ 20876 ] 2 البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن

__________________

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289.

7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

8 المقنع ص 136.

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) المقنع ص 135.

2 بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الأحاديث ص 14.

الصفحة 98 من 446