النظر له ».
[ 20872 ] 6 وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ».
[ 20873 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ».
[ 20874 ] 8 الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة.
7 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة
في الحيوان والمملوك )
[ 20875 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] (1) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : « وارض » (2).
[ 20876 ] 2 البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
__________________
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289.
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
8 المقنع ص 136.
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) المقنع ص 135.
2 بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الأحاديث ص 14.




