مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 446

6 ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،

وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة )

[ 20867 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع ».

[ 20868 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تقطع الشفعة الغيبة ».

وقال ( عليه السلام ) : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ».

[ 20869 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : « لا تنقطع (1) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم ».

[ 20870 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : « هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».

[ 20871 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من

__________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 272.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 273.

(1) في الحجرية : « لا يقطع » وما أثبتناه من المصدر.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 274.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 286.

الصفحة 97 من 446