[ 20861 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ، والعقار : النخل والأرضون والدور ».
[ 20862 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».
[ 20863 ] 4 الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.
[ 20864 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
[ 20865 ] 6 وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ».
[ 20866 ] 7 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ ».
__________________
رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج 2 ص 278 ).
(3) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
4 المقنع ص 135.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1.
6 عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4.
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282.




