شفعة إلى أن قال ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».
[ 20859 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها (1) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم (2) دارا منها من رجل ، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.
5 ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
وكل مبيع ، عدا ما استثني )
[ 20860 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع (1) ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة (2) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) (3) الزائقة (4) ».
__________________
3 المقنع ص 136.
(1) في المصدر : أربابها.
(2) في الحجرية : « أحد منهم » وما أثبتناه من المصدر.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268.
(1) المشاع : هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج 4 ص 357 ).
(2 ، 4) في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة : وستأتي في باب 11 حديث 2 من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج 2 ص 88 ح 268 : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق




