مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 446

« الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ 20854 ] 8 ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) (1) قال : « إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت (2) الطرق فلا شفعة ».

ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (3).

[ 20855 ] 9 الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.

[ 20856 ] 10 وروي : « إذا أرفت (1) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة ».

4 ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في

الطريق وبيع مع الملك )

[ 20857 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع إلى أن قال فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».

[ 20858 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أنه ليس في الطريق

__________________

8 عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 3.

(1) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) في الحجرية : « وضربت » وما أثبتناه من المصدر.

(3) درر اللآلي ج 2 ص 92.

9 المقنع ص 136.

10 المقنع ص 136.

(1) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج 9 ص 4 ).

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الصفحة 94 من 446