مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 446

3 ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو

وقع البيع بعدها فلا شفعة )

[ 20847 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».

[ 20848 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».

[ 20849 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.

[ 20850 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».

[ 20851 ] 5 السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».

[ 20852 ] 6 الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ 20853 ] 7 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

__________________

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

5 المجازات النبوية ص 384 ح 300.

6 أمالي الطوسي ج 2 ص 6.

7 عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2.

الصفحة 93 من 446