3 ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة )
[ 20847 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».
[ 20848 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».
[ 20849 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.
[ 20850 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».
[ 20851 ] 5 السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».
[ 20852 ] 6 الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».
[ 20853 ] 7 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
__________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
5 المجازات النبوية ص 384 ح 300.
6 أمالي الطوسي ج 2 ص 6.
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2.




