أبواب كتاب الشفعة
1 ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )
[ 20844 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ربع (1) أو حائط فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
2 ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )
[ 20845 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة ».
[ 20846 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة لجار ».
__________________
كتاب الشفعة
الباب 1
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1.
(1) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج 2 ص 189 ).
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267.




