مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 446

[ 20842 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (1) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (2).

[ 20843 ] 7 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه (1) وأكرته (2) ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (3) » الخبر.

__________________

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.

7 تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304.

(1) في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.

(2) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج 4 ص 26 ).

(3) النساء 4 : 160.

الصفحة 91 من 446