[ 20842 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (1) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (2).
[ 20843 ] 7 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه (1) وأكرته (2) ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (3) » الخبر.
__________________
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.
7 تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304.
(1) في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.
(2) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج 4 ص 26 ).
(3) النساء 4 : 160.




