مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 446

9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )

[ 20837 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».

[ 20838 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها ».

[ 20839 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».

[ 20840 ] 4 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا (1) فأبطله ».

[ 20841 ] 5 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

__________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1733.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1734.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1736.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737.

(1) البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج 1 ص 112 ).

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.

الصفحة 90 من 446