9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )
[ 20837 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».
[ 20838 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها ».
[ 20839 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».
[ 20840 ] 4 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا (1) فأبطله ».
[ 20841 ] 5 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه ».
__________________
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1733.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1734.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1736.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737.
(1) البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج 1 ص 112 ).
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.




