مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 446

7 ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب

وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه )

[ 20833 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم (1) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[ 20834 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».

8 ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه

من الغاصب ، وحكم الرجوع إلى الغاصب )

[ 20835 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي مال أحق بماله ».

[ 20836 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

__________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31.

(1) في المصدر زيادة : ان ، وفي نسخة : من.

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 146 ح 82.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1730.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735.

الصفحة 89 من 446