النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (1) ».
وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.
5 ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج
والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه )
[ 20831 ] 1 الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (1) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».
6 ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته )
[ 20832 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى [ جارية ] (1) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».
__________________
(1) النساء 4 : 10.
الباب 5
1 أمالي المفيد ص 99 ح 2.
(1) في الحجرية : « يؤجر » وما أثبتناه من المصدر.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1732.
(1) أثبتناه من المصدر.




