من ذلك والتنصل (1) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل (3) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».
[ 20818 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».
[ 20819 ] 4 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (1).
[ 20820 ] 5 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».
[ 20821 ] 6 وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم (1) متاع أخيه جادا ولا
__________________
(2) في الحجرية : « والانفصال » وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في الحجرية : « والانفصال » وما أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام :
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 784.
(1) عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 473.
6 عوالي اللآلي ج 3 ص 473 ح 5.
(1) أثبتناه من المصدر.




