الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب : إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] (1) فيه؟ فكتب إليه : « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي : فأقرأني الكتاب وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ، لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ، فكتب إليه : « إن الاناء إذا عمل [ به ] (2) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ».
[ 20810 ] 3 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال : « لا أحبه ».
27 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )
[ 20811 ] 1 الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « فقال له يعني [ عمر ] (1) بالله يا [ أبا بكر ] (2) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان
__________________
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
3 الرسائل العشر ص 264.
الباب 27
1 إرشاد القلوب ص 266 باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص 14 أ.
(1) أثبتناه لاستقامة المعنى.
(2) أثبتناه من المصدر.




