مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 446

24 ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق

شارب الخمر )

[ 20806 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن في حديث قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

25 ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )

[ 20807 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن (1) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».

26 ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم

ما لم يعلم غليانه )

[ 20808 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

الباب 24

1 الرسائل العشر ص 263.

الباب 25

1 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152.

(1) في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.

الباب 26

1 الرسائل العشر ص 264 ، ورواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 والاستبصار ج 4 ص 96 ح 374.

(1) في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 ».

الصفحة 72 من 446