24 ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر )
[ 20806 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن في حديث قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
25 ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )
[ 20807 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن (1) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».
26 ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم يعلم غليانه )
[ 20808 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
الباب 24
1 الرسائل العشر ص 263.
الباب 25
1 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152.
(1) في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.
الباب 26
1 الرسائل العشر ص 264 ، ورواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 والاستبصار ج 4 ص 96 ح 374.
(1) في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 ».




