مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 446

وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».

وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».

وقال ( عليه السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».

21 ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا

انقلبت خلا حلت )

[ 20797 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : « فإن نش (1) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».

[ 20798 ] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن

__________________

الباب 21

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

(1) في المصدر : نشر.

2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109.

الصفحة 69 من 446