مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 446

وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ».

[ 20793 ] 7 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) (1) : « كيف هو؟ » فأخبره ، فقال : « هو حرام ، فلا تشربه ».

[ 20794 ] 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ».

20 ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر )

[ 20795 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ».

[ 20796 ] 2 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه

__________________

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 472.

(1) في المصدر : فسأل السائل.

8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34.

الباب 20

1 الرسائل العشر ص 262.

2 الرسائل العشر ص 262.

الصفحة 68 من 446