[ 20788 ] 2 وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ 20789 ] 3 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن إلى أن قال فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفقاع حد الخمر » (1).
[ 20790 ] 4 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : « لا تقربه فإنه من الخمر ».
[ 20791 ] 5 وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر ».
[ 20792 ] 6 وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،
__________________
2 الرسائل العشر ص 262.
3 الرسائل العشر ص 263.
(1) نفس المصدر ص 263.
4 الرسائل العشر ص 263.
5 الرسائل العشر ص 260.
6 الرسائل العشر ص 261.




