عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديث المتقدم قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذلك؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار الأردن (1) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم : الجرار الخضر.
19 ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين
( عليه السلام ) عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه )
[ 20787 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن ابان ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن شرب الفقاع ، فكرهه كراهة شديدة.
وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد (1) ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع وأصفه له ، فقال : « لا تشربه » فأعدت عليه ، كل ذلك أصفه له ، كيف يصنع ، فقال : « لا تشربه ، ولا تراجعني فيه ».
__________________
(1) في المصدر : الارزن.
الباب 19
1 الرسائل العشر ص 261.
(1) في المصدر : وأخبرني جماعة ، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة ( راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 246 و ج 17 ص 210 ).




