مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 446

16 ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ،

وفي الفتوى بإباحتها )

[ 20780 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : « يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ : إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين عند الوضوء والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

[ 20781 ] 2 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « أنت الذي تقول :

فالآن صرت إلى أمية  

والأمور إلى مصائر »  

قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : « أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ».

__________________

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463.

2 رجال الكشي ج 2 ص 465 ح 364.

الصفحة 64 من 446