مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 446

الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ».

[ 20771 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضاربة ، فقال : « انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».

[ 20772 ] 3 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ».

15 ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر

وغيرها من المحرمات ، أكلا وشربا )

[ 20883 ] 1 ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد [ الله ] (1) الا رجائي ، عن مالك بن سمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : « لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ».

[ 20774 ] 2 وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، أيام قدم من العراق ، فقال : « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك ، وانظر مما وجعه » قال : فقمت من عند الصادق ( عليه السلام ) ودخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فأخبرني به ، فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال لي إسماعيل : يا بن الحر ، النبيذ حرام ، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 474.

3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363.

الباب 15

1 طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص 62.

(1) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 16 ).

2 طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص 62.

الصفحة 62 من 446