مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 446

وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».

[ 20764 ] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (1) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا حزنا (2) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله ».

[ 20765 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».

وقال : « وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام » (1).

[ 20766 ] 4 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما أسكر الفرق (1) منه ، فملء الكف منه حرام ».

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل مسكر حرام ، أوله

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 442.

(1) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج 3 ص 87 ).

(2) في المصدر : خزيا.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 66 ص 490 ح 30.

(1) نفس المصدر ص 34.

4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363.

(1) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج 10 ص 305 ).

الصفحة 60 من 446