مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 446

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ان الله تعالى قال : وعزتي ما من أحد يسقي صبيا أو ضعيفا شربة من الخمر ، الا اسقيه مثلها من الصديد يوم القيامة ، معذبا كان أو مغفورا » الخبر.

7 ( باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته ، وتصديق

حديثه ، وائتمانه على أمانة ، وعيادته ،

وحضور جنازته ، ومجالسته )

[ 20713 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنى ، ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شفاعته (1) ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، فإن مرض فلا تعده ، فإن مات فلا تشيع جنازته إلى أن قال ولا تجالس شارب الخمر ، ولا تسلم عليه إذا جزت به ، فإن سلم عليك فلا ترد السلام بالمساء والصباح ، ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

[ 20714 ] 2 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلو يؤدها (1) ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه ».

[ 20715 ] 3 جامع الأخبار : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا

__________________

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

(1) في المصدر : شهادته.

2 أصل زيد النرسي ص 50.

(1) في المصدر زيادة : إليه.

3 جامع الأخبار ص 175.

الصفحة 48 من 446