القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس ».
6 ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا
وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل
محرم واطعامها إياه )
[ 20708 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم.
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الاثم على من سقاها ».
[ 20709 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ».
[ 20710 ] 3 جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا ومن سقاها غيره يهوديا ، أو نصرانيا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ».
[ 20711 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلى أن قال ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».
[ 20712 ] 5 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
__________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
3 جامع الأخبار ص 177.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228.
5 تفسير أبي الفتوح الرازي.




