مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 446

القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس ».

6 ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا

وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل

محرم واطعامها إياه )

[ 20708 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم.

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الاثم على من سقاها ».

[ 20709 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ».

[ 20710 ] 3 جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا ومن سقاها غيره يهوديا ، أو نصرانيا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ».

[ 20711 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلى أن قال ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».

[ 20712 ] 5 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن

__________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

3 جامع الأخبار ص 177.

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228.

5 تفسير أبي الفتوح الرازي.

الصفحة 47 من 446