مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 446

هذا ماء الحوأب ، فأبت ان تصدقهم ، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب ، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ، وحلفوا لها ، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم. قال السيد : وقيل : كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام.

[ 21833 ] 12 أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في آخر الخطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فقال ( عليه السلام ) : « لا تقبل شهادتهما ، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور » وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم ، فقال : « تقبل شهادتهما ، لقول الله تعالى : ( ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله وأنهم لا يستكبرون ) (1) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ».

__________________

12 شرح النهج ج 1 ص 199.

(1) المائدة 5 : 82.

الصفحة 433 من 446