( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ».
[ 21827 ] 6 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها ، لعنه الله.
[ 21828 ] 7 وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] (1) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » واللفظ لابن بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر : كذب فيه.
__________________
6 الغيبة للطوسي ص 251.
7 الغيبة للطوسي ص 252.
(1) أثبتناه من المصدر.




