ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع (1) الحكم (2).
[ 21823 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.
[ 21824 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (1) وما أشبه ذلك ».
[ 21825 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.
[ 21826 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم
__________________
(1) في المصدر : يقطع.
(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1852.
2 الجعفريات ص 146.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1855.
(1) في المخطوط : « الأجناس » وفي نسخة : « الاحسان » وما أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1824.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.




