قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».
42 ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر
بشاهدين )
[ 21817 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ».
[ 21818 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».
43 ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع )
[ 21819 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
__________________
الباب 42
1 الجعفريات ص 128.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1823.
الباب 43
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387.




