39 ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )
[ 21814 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (1) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (2).
40 ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنى بأقل من أربعة )
[ 21815 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.
41 ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،
بل ينبغي تأخيره )
[ 21816 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
الباب 39
1 المقنع ص 133.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.
الباب 41
1 الجعفريات ص 144.




