مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 446

39 ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )

[ 21814 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (1) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (2).

40 ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم

ثبوت الزنى بأقل من أربعة )

[ 21815 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

41 ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،

بل ينبغي تأخيره )

[ 21816 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

الباب 39

1 المقنع ص 133.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الباب 40

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.

الباب 41

1 الجعفريات ص 144.

الصفحة 427 من 446