مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 446

[ 21810 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».

37 ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل

لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين

على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )

[ 21811 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».

الصدوق في المقنع : مثله (1).

38 ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )

[ 21812 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».

[ 21813 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الباب 37

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 133.

الباب 38

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الصفحة 426 من 446