[ 21810 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».
37 ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل
لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين
على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )
[ 21811 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
38 ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )
[ 21812 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».
[ 21813 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 37
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 133.
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.




