مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 446

« تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ».

[ 21804 ] 5 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تشبه بقوم عد منهم ».

[ 21805 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من ولد على الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ».

وقال : « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول » (1).

[ 21806 ] 7 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ 21807 ] 8 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضيا ».

[ 21808 ] 9 السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني عمي الشريف الطاهر قراءة عليه قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال : أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال قراءة عليه قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه القزويني بقزوين في دار أبي يعلى قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :

__________________

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1838.

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

(1) نفس المصدر ص 35.

7 الجعفريات ص 143.

8 الجعفريات ص 143.

9 الأربعون لابن زهرة ص 12.

الصفحة 424 من 446