مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 446

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] (2) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان بالله ) (3) » الآية.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (4).

35 ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة )

[ 21800 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته ».

[ 21801 ] 2 وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا ».

[ 21802 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا ، جازت شهادته ».

[ 21803 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :

__________________

(2) أثبتناه من المصدر.

(3) المائدة 5 : 106.

(4) تقدم في الباب 19 من كتاب الوصايا.

الباب 35

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1837.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821.

الصفحة 423 من 446