قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] (2) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان بالله ) (3) » الآية.
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (4).
35 ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة )
[ 21800 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته ».
[ 21801 ] 2 وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا ».
[ 21802 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا ، جازت شهادته ».
[ 21803 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :
__________________
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) المائدة 5 : 106.
(4) تقدم في الباب 19 من كتاب الوصايا.
الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1837.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821.




