33 ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم
فشهد بها قبلت )
[ 21797 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».
[ 21798 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ وكانا مقبولين جازت شهادتهما ».
34 ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة )
[ 21799 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) (1) قال : « من أهل الكتاب ».
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل ».
__________________
الباب 33
1 الجعفريات ص 145.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841.
الباب 34
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840.
(1) المائدة 5 : 106.




