مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 446

33 ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم

فشهد بها قبلت )

[ 21797 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».

[ 21798 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ وكانا مقبولين جازت شهادتهما ».

34 ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم

على الوصية في الضرورة )

[ 21799 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) (1) قال : « من أهل الكتاب ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل ».

__________________

الباب 33

1 الجعفريات ص 145.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841.

الباب 34

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840.

(1) المائدة 5 : 106.

الصفحة 422 من 446