مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 446

عن جده ( عليهم السلام ) : « أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي ( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة ».

32 ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول

شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني )

[ 21793 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.

[ 21794 ] 2 وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه : « حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ، إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.

[ 21795 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».

[ 21796 ] 4 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».

__________________

الباب 32

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1839.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1842.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 192.

الصفحة 421 من 446