تابوا ) (3) ».
[ 21789 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
الصدوق في المقنع ، مثله (1).
[ 21790 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (1) ».
[ 21791 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن القاذف ، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم » قال : وما توبته؟ قال : « يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال ».
31 ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها )
[ 21792 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
__________________
(3) النور 24 : 5.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 133.
3 الجعفريات ص 143.
(1) النور 24 : 4.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 31
1 الجعفريات ص 143.




