مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 446

الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ».

28 ( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته

واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال

والملاح مع الصلاح )

[ 21786 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ».

29 ( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه )

[ 21787 ] 1 أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد ».

30 ( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ،

وعدم قبولها قبلها )

[ 21788 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته ، وقد قال الله عز وجل : ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (1) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (2) ثم استثنى فقال : ( إلا الذين

__________________

الباب 28

1 الجعفريات ص 143.

الباب 29

1 عدة الداعي ص 89.

الباب 30

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835.

(1) البقرة 2 : 222.

(2) النور 24 : 4.

الصفحة 419 من 446