مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 446

أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] (1) دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم ».

[ 21781 ] 4 وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.

[ 21782 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.

[ 21783 ] 6 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في شهادة الخائن ».

[ 21784 ] 7 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.

27 ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل

مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه )

[ 21785 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828.

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 242 ح 163.

6 غرر الحكم ج 2 ص 843 ح 277.

7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 492.

الباب 27

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الصفحة 418 من 446