مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 446

وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».

وفي حديث آخر : « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».

26 ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )

[ 21778 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».

[ 21779 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادة المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] (1) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ 21780 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على

__________________

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836.

(1) أثبتناه من المصدر.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828.

الصفحة 417 من 446