مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 446

[ 21772 ] 6 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».

25 ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )

[ 21773 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).

[ 21774 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ 21775 ] 3 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ 21776 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولد الزنى شر الثلاثة ».

[ 21777 ] 5 وروي أن أبا عزة الهذلي (1) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه

__________________

6 عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164.

الباب 25

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829.

(1) نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

3 المحاسن ص 185 ح 196.

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22.

5 عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25.

(1) في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج 5 ص 253 وتهذيب التهذيب ج 11 ص 476 ).

الصفحة 416 من 446