مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 446

[ 21766 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر إلى أن قال ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ».

24 ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم )

[ 21767 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يرد شهادة الظنين والمتهم ».

[ 21768 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه ».

[ 21769 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ».

[ 21770 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته : « ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ».

[ 21771 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين » والظنين : المتهم.

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الباب 24

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

5 عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26.

الصفحة 415 من 446