[ 21766 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر إلى أن قال ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ».
24 ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم )
[ 21767 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يرد شهادة الظنين والمتهم ».
[ 21768 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه ».
[ 21769 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ».
[ 21770 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته : « ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ».
[ 21771 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين » والظنين : المتهم.
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 24
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26.




