فيما له حظ ( أو حق ) (1) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه ».
[ 21763 ] 4 وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر ، في قصة فدك : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.
[ 21764 ] 5 الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (1).
23 ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف )
[ 21765 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : « هذا ظنين (1) لا تجوز شهادته ».
__________________
(1) ليس في المصدر.
4 تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.
5 المقنع ص 133.
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 23
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1831.
(1) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج 3 ص 163 ).




