مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 446

( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

[ 21758 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ 21759 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.

وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (1) وتجوز شهادة الولد على والده ».

22 ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك

فيه ، وقبولها في غيره )

[ 21760 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».

[ 21761 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] (1) ».

[ 21762 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة

__________________

3 الجعفريات ص 143.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب 22

1 الجعفريات ص 143.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830.

(1) أثبتناه من المصدر.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822.

الصفحة 413 من 446