( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.
[ 21758 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».
[ 21759 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.
وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (1) وتجوز شهادة الولد على والده ».
22 ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره )
[ 21760 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».
[ 21761 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] (1) ».
[ 21762 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة
__________________
3 الجعفريات ص 143.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب 22
1 الجعفريات ص 143.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830.
(1) أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822.




