[ 21754 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».
[ 21755 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر إلى أن قال ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».
قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.
21 ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده )
[ 21756 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون (2) » وقالون بالرومية أي جيد.
[ 21757 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35.
الباب 21
1 الجعفريات ص 142.
(1) في المصدر : شهادته.
(2) في المصدر : تالون.
2 الجعفريات ص 142.




