مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 446

[ 21754 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ 21755 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر إلى أن قال ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.

21 ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ

لأخيه ، لا الولد على والده )

[ 21756 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون (2) » وقالون بالرومية أي جيد.

[ 21757 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35.

الباب 21

1 الجعفريات ص 142.

(1) في المصدر : شهادته.

(2) في المصدر : تالون.

2 الجعفريات ص 142.

الصفحة 412 من 446