مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 446

وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها (1) فوجدنها بكرا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ 21752 ] 11 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل قال : « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة ، جازت (1) شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين ، تقوم المرأتان (2) بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل (3).

20 ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )

[ 21753 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».

__________________

(1) ليس في المصدر.

11 الاختصاص ص 95.

(1) في المصدر : جائز.

(2) في المصدر : مقامها.

(3) المناقب ج 4 ص 404.

الباب 20

1 الجعفريات ص 143.

الصفحة 411 من 446