مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 446

القاذف ».

[ 21748 ] 7 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».

[ 21749 ] 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) (1) الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) (2) تقبل في الحدود ، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا (3) إذا كن أربع نسوة ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».

[ 21750 ] 9 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».

[ 21751 ] 10 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه

__________________

7 الهداية ص 45 ، وفي المقنع ص 135.

8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41.

(1) في المصدر « وفي ».

(2) ليس في المصدر.

(3) ليس في المصدر.

9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

10 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134.

الصفحة 410 من 446