مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 446

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية ».

[ 21743 ] 2 وبهذا الاسناد : قال : « كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

[ 21744 ] 3 وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».

[ 21745 ] 4 وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ 21746 ] 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، ويجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء ، من النظر إلى النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والولادة ، والحيض ، وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، وشهادة النساء في القتل لطخ (1) يكون مع القسامة ».

[ 21747 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع إلى أن قال فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد

__________________

2 الجعفريات ص 118.

3 الجعفريات ص 137.

4 الجعفريات ص 137.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843.

(1) اللطخ : الشئ اليسير ( لسان العرب ج 3 ص 51 ).

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578.

الصفحة 409 من 446