مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 446

عدلا ، قال الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) فالعبد من الرجال ».

[ 21738 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».

[ 21739 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».

[ 21740 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».

[ 21741 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ».

19 ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )

[ 21742 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان

__________________

(1) البقرة 2 : 282.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 510.

3 الجعفريات ص 145.

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

الباب 19

1 الجعفريات ص 145.

الصفحة 408 من 446