عدلا ، قال الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) فالعبد من الرجال ».
[ 21738 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».
[ 21739 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».
[ 21740 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».
[ 21741 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ».
19 ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )
[ 21742 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان
__________________
(1) البقرة 2 : 282.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 510.
3 الجعفريات ص 145.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
الباب 19
1 الجعفريات ص 145.




