مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 446

( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم إلى أن قال لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] (1) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».

16 ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها

بعده قبلت )

[ 21735 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».

17 ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )

[ 21736 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.

18 ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )

[ 21737 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

الباب 16

1 الجعفريات ص 143.

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825.

الصفحة 407 من 446