( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم إلى أن قال لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] (1) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».
16 ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها
بعده قبلت )
[ 21735 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».
17 ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )
[ 21736 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.
18 ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )
[ 21737 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
__________________
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 16
1 الجعفريات ص 143.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825.




